responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 380


الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه قطعاً ، وأمّا إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم فالظاهر أنّه يصحّ بيعه ، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه وإن باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكاً في الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلًا على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة فله من الثمن بتلك النسبة . وكذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلًا أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس والجلد مثلًا كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثمّ شرك فيها رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحقّ العين وإلَّا كان شريكاً بالنسبة كما عرفت .
( مسألة 11 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً مثلًا بشركتي ، كان ذلك منه توكيلًا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر كان المبيع بينهما نصفين وعلى كلّ منهما دفع نصف الثمن ، إلَّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن ، كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن ، فحينئذٍ يرجع إلى الآمر بما دفع عنه .
القول في الإقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود سوى النكاح . وفي قيام وارث المتعاقدين مقامهما إشكال [1] . وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة كأن يقول المتعاقدان : « تقايلنا » ، أو « تفاسخنا » ، أو يقول أحدهما للآخر : « أقلتك » فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر ، ولا يعتبر فيها العربيّة بل تقع بكلّ لغة . والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .



[1] الأقرب عدم قيامه مقامهما .

380

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست