responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272


وهكذا . ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .
( مسألة 3 ) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلا ولا مكمّلًا لنصاب آخر فلا شيء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع . وأمّا لو كان نصاباً مستقلا كخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مكمّلًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى [1] بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّى فيما إذا كانت أُمّها معلوفة على الأقوى .
القول في الشرط الرابع أي عدم كونها عوامل ( مسألة 1 ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة . والمرجع في صدق العوامل العرف .



[1] فيه إشكال ، بل الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة وليست مستقلَّة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمسة عشر نصاب واحد فيها ثلاث شياه وهكذا ، فحينئذٍ يكون حكمه حكم القسم الآتي ، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا . بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة :

272

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست