responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270


أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً . ويجزي [1] ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً وإن كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده ، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر [2] في شراء أيّهما شاء .
( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم أي الرعي ( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة ، نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك . وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال [3] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علَّفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك ، بإذنه أو غير إذنه ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلَّه ، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً [4] ، كما أنّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .



[1] الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار .
[2] لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .
[3] الأقرب عدم القدح ، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً .
[4] ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم .

270

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست