responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20


والعورة في المرأة هنا القبل والدبر وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة [1] إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج بل ولا في المرآة والماء الصافي .
( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلَّا فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يحرم في حال التخلَّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن والركبتان [2] وإن أمال العورة عنها . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليها . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء وإن كان الترك أحوط [3] خصوصاً في الأوّل . ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها [4] ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان .
فصل في الاستنجاء ( مسألة 1 ) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط [5] والأفضل ثلاثاً ولا يجزي غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع



[1] يستحبّ ستر السرّة والركبة وما بينهما ، وأمّا استحبابه إلى نصف الساق فمحلّ تأمّل .
[2] الميزان هو الاستقبال والاستدبار العرفيّان والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما .
[3] لا يترك في الأوّل ، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات ولا ينبغي تركه في الثاني أيضاً .
[4] إذا لا يمكن الفحص ويتعسّر التأخير إلى أن تتّضح القبلة .
[5] وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي .

20

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست