responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166


القول في التعقيب ( مسألة 1 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة وإن كان في الفريضة آكد ، خصوصاً في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء وبالذكر بل كلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك .
( مسألة 2 ) : يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها ممّا تذهب به هيئته عند المتشرّعة . والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلَّى فيه والاستقبال والطهارة . ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت ، نعم لا ريب في أنّ الأفضل والأرجح ما ورد عنهم ( عليهم السّلام ) فيه من الأدعية والأذكار ممّا تضمّنته كتب الدعاء والأخبار خصوصاً « بحار الأنوار » وهي بين مشتركات ومختصّات ، ونذكر نبذاً من المشتركات :
فمنها : التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعاً بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات .
ومنها : تسبيح الزهراء سلام الله عليها الذي ما عُبد الله بشيء من التحميد أفضل منه ، بل هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الصادق ( عليه السّلام ) من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم ، ولم يلزمه عبد فشقي ، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلَّا غفر الله له وأوجب له الجنّة . وهو مستحبّ في نفسه وإن لم يكن في التعقيب ، نعم هو مؤكَّد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة ، ولا يختصّ التعقيب به في الفرائض بل هو مستحبّ بعد كلّ صلاة . وكيفيّته [1] أربع وثلاثون تكبيرة ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة . ويستحبّ أن يكون تسبيح الزهراء ( سلام الله عليها ) بل كلّ تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشويّاً ، بل السبحة منه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلًا ، والأولى اتّخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق . ولو شكّ في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، ولو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين ، والأولى أن يبني على واحدة ثمّ يكمل العدد .



[1] على الأحوط ، ولا يبعد التخيير بين تقديم التسبيح على التحميد وتأخيره عنه .

166

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست