responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165


بقي أمران : القنوت والتعقيب .
القول في القنوت ( مسألة 1 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة ويتأكَّد في الجهريّة ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحلَّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، نعم لو نساه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع وهوى إلى السجود . فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ . فإن لم يذكره إلَّا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلَّه . ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور ، بل ووحدانيّة كالوتر ، بل هو فيها من المؤكَّد ، ومحلَّه ما عرفت وهو قبل الركوع بعد القراءة ، نعم استحبابه في صلاة الشفع محلّ تأمّل [1] وإشكال فالأحوط إتيانه فيها رجاءً .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلَّما تيسّر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل يجزي البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان الله » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، ومثل قوله : « اللهمّ اغفر لي » ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم ( عليهم السّلام ) من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج . ويجزي من المأثور : « اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا إنّك على كلّ شيءٍ قدير » ، ويستحبّ فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال فالأحوط عدم تركه .
( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى ، وكذا الدعاء في غيره والأذكار المندوبة والأحوط الترك مطلقاً ، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة .



[1] الأقوى استحبابه فيها .

165

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست