responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 163


« أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله ، اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد » . ويستحبّ الابتداء بقوله : « الحمدُ لله » أو يقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماءِ لله » أو « الأسماء الحُسنى كلُّها لله » ، وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله : « وتَقَبّلْ شفاعته [1] في أُمّته وارفع درجتَه » . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربيّة ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلَّمه .
( مسألة 2 ) : يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان ، نعم الأحوط [2] ترك الإقعاء وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدّم .
القول في التسليم ( مسألة 1 ) : التسليم واجب في الصلاة وجزء منها على إشكال [3] في الصيغة الثانية ويتوقّف تحلَّل المنافيات عليه . وله صيغتان : الأولى : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، والثانية : « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » على الأحوط [4] . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، والأحوط عدم الاجتزاء [5] بالأُولى . وأمّا « السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ، فضلًا عن السهو ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّماً للصيغة الأولى .
( مسألة 2 ) : يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة والإعراب ، ويجب تعلَّمه كما سمعته في التشهّد ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .



[1] الأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة في التشهّد الثاني .
[2] الأقوى كراهته .
[3] الظاهر كون الثانية جزء واجباً على تقدير عدم الإتيان بالأُولى ومستحبّاً لو أتى بها .
[4] لكن الأقوى استحبابه .
[5] والأقوى الاجتزاء به كما مرّ .

163

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست