responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143


لم يكن مبطلًا كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال .
فائدة روي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال : « المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضلّ سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك ، التمس الأجر ممّن كنت تعمل له يا مخادع » . وعنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال : « إنّ الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ، فإذا أنت أخلصت النيّة وجرّدت الهمّة للآخرة حصلت لك الدنيا والآخرة » .
( مسألة 3 ) : غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كلّ منهما جزءً للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً للعمل . وأمّا إذا كان كلّ منهما داعياً مستقلا فالأقوى الصحّة في الراجحة ، بل لا يبعد في المباحة وإن كان الأحوط [1] الإعادة .
( مسألة 4 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال ، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة ونحوها .
( مسألة 5 ) : يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا بأن ينوي مثلًا ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا من الصلاتين أو ثانياً إذا كان متعدّداً .
( مسألة 6 ) : لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهريّة والعصريّة مثلًا ولو على نحو الإجمال ، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر



[1] لا يترك في جميع موارد اشتراك الداعي حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة ، فضلًا عن كونهما مستقلَّين .

143

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست