( مسألة 514 ) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقيا ولم ينتقض تيممه ، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره ، وإذا كان عذره ضيق الوقت ، فقد مر أن الأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حين الصلاة . ( مسألة 515 ) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منهما الطهارة ، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية ، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية . ( مسألة 516 ) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى ، جاز له صلاتها في أول وقتها ، إن علم بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت وإلا فيجب على الأحوط تأخيرها . بل يباح له بهذه الشروط بالتيمم لغاية غيرها من الغايات ، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه . ( مسألة 517 ) الظاهر قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بطهارة غير الصلاة وما ذكر ، وإن كان الأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية . ( مسألة 518 ) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة ، صرفه فيه وتيمم عن الآخر ، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كي منهما ، قدم الغسل وتيمم عن الوضوء . ( مسألة 519 ) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، كفاه تيمم واحد عن الجميع ، إذا نواه عن الجميع ، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة ، فيكفيه عن الوضوء ، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها . ( مسألة 520 ) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل ، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى لو كان بدل غسل جنابة ، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل ، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها ، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت . ومع ذلك لا يترك الاحتياط سيما فيما هو بدل غسل الجنابة .