responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 73


ومنها : تلقينه العقائد الحقة من أصول دينه ومذهبه بالمأثور ، بعد وضعه في اللحد ، قبل أن يسد .
ومنها : رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة . ومنها : تربيع القبر ، بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة ، ويكره تسنيمه ، بل الأحوط تركه . ومنها : أن يرش الماء على قبره ، والأولى في كيفيته أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجلين ، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس ، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء .
ومنها : وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها ، وقرأة سورة القدر سبع مرات ، والاستغفار والدعاء له بمثل ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ) . أو ( اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه ) . ومنها : أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والبعث والنشور ، والحساب والميزان والصراط ، والجنة والنار ، فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى .
ومنها : أن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه .
ومنها : أن يدفن الأقارب متقاربين .
ومنها : أحكام القبر .
( مسألة 430 ) مكروهات الدفن أمور لا بأس بتركها رجاء . منها : دفن ميتين في قبر واحد ، كجمعهما في جنازة واحدة ، وفرش القبر بساج ونحوه كالآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية ، ونزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، وسد القبر وتطيينه بغير ترابه ، وتجديد القبر

73

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست