رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة ، وللمستأجر خيار التبعض كما مر . وإن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد ، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة . ( مسألة 2052 ) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها ، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة . ( مسألة 2053 ) كل موضع تفسد فيه الإجارة ، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه . وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره ، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين . ( مسألة 2054 ) يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه ، ولو عصى وسلم إليه ، تترتب عليه آثار القبض الصحيح . ( مسألة 2055 ) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر ، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة ، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا ، أو بالتناوب بحسب المسافة ، ، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر ، مثلا . ( مسألة 2056 ) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير الأجير والبيت والدار والدكان ، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر ، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض ونحو ذلك ، والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها .