responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 357


إذا كان الأساس ملكا مختصا به ، وكذا وسائل البناء ، ولا يجوز له تعميره إذا كان الأساس مختصا بشريكه . وأما إذا كان الأساس مشتركا فإن كان قابلا للقسمة فليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفرزة ، وإن لم يكن قابلا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ، ليخيره بين عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره وبنائه من ماله مجانا .
( مسألة 2013 ) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة ، ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق ، من نصيبه من الماء ، لأنه من فوائد ملكهما المشترك .
( مسألة 2014 ) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف . وكذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حي واستحقاق ، إلا أن يثبت كونه عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
( مسألة 2015 ) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق لمالكها ، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأول ، لا يجوز الثاني .

357

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست