responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349


( مسألة 1978 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك .
( مسألة 1979 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون العافي كأن لم يكن .
( مسألة 1980 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 1981 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به .
( مسألة 1982 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .

349

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست