( مسألة 1978 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك . ( مسألة 1979 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون العافي كأن لم يكن . ( مسألة 1980 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة . ( مسألة 1981 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به . ( مسألة 1982 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .