responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 316


( مسألة 1799 ) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة على فسخ البيع ، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ .
( مسألة 1800 ) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين ، ولا التصرف الناقل لها ، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين ، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد ، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل ، فلو تخلف ونقل صح ، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف .
( مسألة 1801 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، كليا في ذمة البائع ، كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن ، فيكون رده بأداء ما في ذمته له ، وإن برئت ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا .
( مسألة 1802 ) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودة عنده ، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة ، إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلا في الشرط .
( مسألة 1803 ) إذا قبض الثمن وكان كليا وأراد رده ، فالظاهر أنه يتعين رده بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ ، إلا إذا صرحا في الشرط برد ما يعم غيره ، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان . أما إذا كان الثمن عينا شخصية فلا يتحقق الرد إلا بردها ، فلو لم يمكن لتلف ونحوه ، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم البدل مع عدم التمكن من العين . نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود ، فيمكن أن يقال إن المنساق من الاطلاق ما يعم بدله ، ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين .
( مسألة 1804 ) كما يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري ، يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق ، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا ، بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم . هذا إذا جعل الخيار للبائع

316

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست