( مسألة 1724 ) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا ، وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول ، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه . هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه . أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي . وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال . ( مسألة 1725 ) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها من الحكومة بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره ، أو يضمنها لغيره ولو بزيادة . هذا إذا كان الحاكم مخالفا ، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر . ( مسألة 1726 ) إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه من نوعهم ، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء ، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا ولو بالقرينة والانصراف ، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة . وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصا إذا أعطاه وقال : مصرفه الفقراء أو السادة مثلا ، وإن كان الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح .