له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض ، أو إحيائه إياها . ( مسألة 1678 ) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغني منهم والفقير . نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى ، إيصاله إلى نائب الغيبة .