( مسألة 1658 ) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال . ( مسألة 1659 ) إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس ، لم يضمن على الأقوى ، لأن الحكم بالتصدق منصوص . ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه ، فالأحوط أن لا يسترد الزائد . وأما لو علم أنه أكثر منه ، فالأحوط التصدق بالزائد إن علم بمقداره وإلا فيجري عليه حكم المال المختلط احتياطا . ( مسألة 1660 ) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس ، صار الحرام في ذمته . والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد . ( مسألة 1661 ) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم ، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري . وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري . مصرف الخمس ( مسألة 1662 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح . ( مسألة 1663 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد ، سيما