( مسألة 1489 ) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا ، جاز ، ووجب أداء الزكاة حينئذ ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها النصاب . والمراد قيمة التمر والزبيب ، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب أقل ففيها إشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب . ( مسألة 1490 ) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر ، قبل الجذاذ منه ، أو بقيمة التمر والزبيب كما مر . ( مسألة 1491 ) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق ، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق . لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد الدفع إلى الحاكم ، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ، ويرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه . ( مسألة 1492 ) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شئ ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى . وإذا شك المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق ، فيجب عليه إخراجها مطلقا ، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، فليس عليه شئ مطلقا ، حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى . وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها . ( مسألة 1493 ) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من عين المال الزكوي مع بقائها ، ويجوز للورثة أداء قيمتها . وإذا تلفت مضمونة أخرجت من التركة . وإذا مات قبل التعلق وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط . فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة . ( مسألة 1494 ) إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم بكونها متعلقة بالحق الزكاتي على