responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243


كتاب الزكاة ( مسألة 1428 ) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين ، ومنكرها مندرج في سبيل الكافرين ، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
وأما فضلها فعظيم ، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد ، وأنها تدفع ميتة السوء ، وتفك من لحيي سبعمأة شيطان ، وأنها تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وتنمي المال ، وتزيد في العمر .
زكاة المال ( مسألة 1429 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور ، الشرط الأول : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا أتجر له الولي الشرعي ، استحب له إخراج الزكاة من ما الصغير ، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط الترك بل الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه في الغلات أيضا ، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل .
( مسألة 1430 ) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ وقت التعلق .

243

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست