( مسألة 1144 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط . ( مسألة 1145 ) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص أيضا ، فيجب عليه التمام ، غير أنه يحتاط فيما بين الخفائين بل الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ، والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا . ( مسألة 1146 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء ، على المتوسط المعتدل . ( مسألة 1147 ) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت ، بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره ، أما إذا سمع الصوت وميز أنه أذان ولكن لم يميز فصوله ، فالأحوط الجمع أو تأخير الصلاة . ( مسألة 1148 ) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران ، يعتبر تقدير وجودها . نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم ، يكفي خفاؤها ، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران . ( مسألة 1149 ) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب . لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص في مكان في ذهابه فصلى تماما ، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا ، فقد حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه ، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا ، وإعادة ما صلاه فعلا تماما ، وقضاؤه إن لم يعد . ( مسألة 1150 ) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده ، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص .