( مسألة 813 ) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا ، بل لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود . ( مسألة 814 ) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود ، يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر ، وكذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة . ( مسألة 815 ) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية ، لا يجب السجود بسماعه . أما لو سمعها من صبي غير مميز أو من نائم أو من جهاز تسجيل ، فلا يترك الاحتياط إذا صدقت على ذلك قراءة الآية . ( مسألة 816 ) يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلا يكفي سماع الهمهمة ، وإن كان أحوط . ( مسألة 817 ) يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه ، النية ، وإباحة المكان ، والسجود على الأعضاء السبعة والأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل اعتبار عدم كونه مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة . ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث ، ولا من الخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة ، فضلا عن صفات الساتر . ( مسألة 818 ) ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ، بل ولا تكبيرة افتتاح . نعم يستحب التكبير للرفع منه ، ولا يجب فيه الذكر وإن استحب ، ويكفي فيه كل ما قال ، والأولى أن يقول ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ) . ( مسألة 819 ) السجود الله عز وجل في نفسه من أعظم العبادات ، بل ما عبد الله تعالى بمثله ، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا ، لأنه أمر بالسجود فعصى ، وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد .