( مسألة 765 ) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ، ولم تجب إعادة السورة . ( مسألة 766 ) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا التوحيد والجحد ، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة والمنافقين ، في الجمعة وظهر يوم الجمعة ، ما لم يبلغ النصف . ( مسألة 767 ) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، في غير يوم الجمعة فالمستحب بل الأحوط فيه الجهر بها في صلاة الجمعة بل وفي ظهره أيضا على الرجال ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامدا بطلت صلاته ، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء ، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه . وأما الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا ، فالأحوط أن يستأنف . ( مسألة 768 ) لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي ومعه فالأحوط إخفاتهن ، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه . ( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة . ( مسألة 770 ) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات وسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما . ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع . ( مسألة 771 ) تجب القراءة الصحيحة ، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك ، بطلت صلاته . ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة ، يجب عليه تعلمهما . ( مسألة 772 ) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعده أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية ، وما له دخل