( مسألة 695 ) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ، ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده نحوها فقد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة ، يجتمع غصب المقر والفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح ، يتحقق غصب الفضاء دون المقر ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة ، يتحقق غصب المقر دون الفضاء . ( مسألة 696 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما . والأحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك ، ولو فعلا ، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف . ( مسألة 697 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا . ( مسألة 698 ) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وإن كان لا يبعد كفاية مطلقهما . ( مسألة 699 ) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام ، بل ولا يساويه أيضا ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح وثوبه ليس من الحائل المجوز . ( مسألة 700 ) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر . ( مسألة 701 ) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا ، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع . أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس ، وإن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه .