responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87


بعض الجبهة والجبينين على الأحوط . نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط ، ثم تمام ظاهر الكف اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه .
( مسألة 504 ) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب ، ولا بالضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بالضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، وكذا المسح بأحدهما ، أو بهما على التعاقب ، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما .
( مسألة 505 ) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح .
( مسألة 506 ) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفين ولم يمكن التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر . نعم إذا كانت النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف ، ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة ، مسح عليها .
ما يعتبر في التيمم ( مسألة 507 ) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله على الأحوط . ويعتبر فيه المباشرة ، والترتيب ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين على الأحوط ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، وطهارة الماسح والممسوح على الأحوط ، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح عليه ، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ويثبت الميسور .

87

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست