responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 86


( مسألة 498 ) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم ، إلا إذا انحصر مكان المتيمم به . وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل .
( مسألة 499 ) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه ، أما التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط . وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به ، إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا . وأما بالماء الذي في المحبس ، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه ، فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم إذا كان عنده تراب مباح .
( مسألة 500 ) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته ، مما يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضاربا عليه ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب . نعم إذا تمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وجب ، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي ، بل هما من المرتبة الأولى . وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده ، يجب إزالته عنها ثم المسح بها ، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل .
( مسألة 501 ) لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق مسمى الغسل به ، كان فاقد الطهورين ، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه والتيمم به والصلاة ، ثم القضاء .
( مسألة 502 ) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة ، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أن يكون من مهابطها .
كيفية التيمم ( مسألة 503 ) كيفية التيمم مع الاختيار : أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كي من اليدين ، ولا مسح

86

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست