responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69


( مسألة 412 ) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد ، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت .
( مسألة 413 ) إذا خيف على الميت من الفساد وضاق وقت الفريضة ، فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن والآتيان بالفريضة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا ، تعين ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن ، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي ولو بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة ، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن .
( مسألة 414 ) إذا اجتمعت جنازات متعددة ، فالأولى إفراد كل واحد منها بصلاة ، إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة ، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة ، أو يجعل الجميع صفا واحدا ، فيجعل رأس كي عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه ، وتذكيره أو تأنيثه .
( مسألة 415 ) إذا حضرت في أثناء الصلاة على الجنازة ، مثلا بعد التكبيرة الأولى ، جنازة أخرى ، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية ، وهكذا . فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهكذا .
آداب الصلاة على الميت ( مسألة 416 ) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس بالاتيان بها رجاء : منها : أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات ( الصلاة ) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة . ومنها : أن يكون المصلي على طهارة من حدث ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ، إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا . ومنها : أن

69

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست