( مسألة 389 ) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية ، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها ، لا يجوز لغيره مزاحمته ، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة غيره . ( مسألة 390 ) إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين ، فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط ، والأحوط للوصي استئذان الولي ، وللغير استئذانهما . ( مسألة 391 ) يستحب فيها الجماعة ، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، كما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، نعم لا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا . ( مسألة 392 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد ، أشخاص متعددون فرادى بل وجماعات متعددة ، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة . ( مسألة 393 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد . كيفية الصلاة على الميت ( مسألة 394 ) الصلاة على الميت خمس تكبيرات : يتشهد الشهادتين بعد التكبيرة الأولى ، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، ويدعو للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات ، إلا للتقية . ( مسألة 395 ) ليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ( مسألة 396 ) يكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) وبعد الثانية ( اللهم صل