بل ينبغي التوسط في المشي . واتباعها بالنار ولو بمجمرة إلا المصباح في الليل . والقيام عند مرورها إذا كان جالسا ، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم . الصلاة على الميت ( مسألة 382 ) يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا على الأصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام ، كالنواصب والخوارج والغلاة . ( مسألة 383 ) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الإسلام ، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ، فالأقرب إلحاقه بالمسلم . ( مسألة 384 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين . وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، دون من ولد ميتا ، وإن ولجته الروح قبل ولادته . ( مسألة 385 ) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه . ( مسألة 386 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذرهما ، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ، والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت . ( مسألة 387 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فتصح صلاة الصبي المميز ، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالاتيان بها صحيحة ، أما مع الشك في الصحة ، فلا تجري أصالة الصحة في عمله . ( مسألة 388 ) لا يعتبر في المصلي الذكورة ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال .