أن الأحوط ترك الدخول لأخذ شئ منها ، نعم لا بأس بأخذه منها من غير الدخول . الخامس : قراءة سور العزائم الأربع وهي : السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق . والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة ، دون بقية آيات السورة ، وإن كان الأحوط الأولى تركها أيضا . ( مسألة 182 ) إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى . ( مسألة 183 ) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد فالأقوى أنه فاقد الماء يجب عليه التيمم نعم إذا كان مارا في غير المسجدين وأمكن له أخد الماء ، وجبت عليه الطهارة المائية . ما يكره للجنب ( مسألة 184 ) يكره للجنب أمور : منها : الأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما له بأمور ، أكملها الوضوء الكامل ، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط . ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية . ومنها : مس ما عدا خط المصحف ، من الجلد والورق والهامش ، وما بين السطور . ومنها : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل . ومنها : الخضاب . وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف وتعليقه .