responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 31


يترك الاحتياط بحبسه ، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به ، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر به .
( مسألة 179 ) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء وكان عنده ما يتيمم به ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، فلا .
أحكام الجنب ( مسألة 180 ) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى أنه شرط في صحتها :
الأول : الصلاة بأقسامها ، وأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ما عدا صلاة الجنازة .
الثاني : الطواف الواجب ، دون المندوب .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة ، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده .
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب ، بخلاف غيرها كالاحتلام ، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان .
( مسألة 181 ) يحرم على الجنب أمور :
الأول : مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر . ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين ، ولا تلحق الأروقة بالروضة سيما إذا كان قصده من الدخول فيها التشرف والتبرك .
الرابع : وضع شئ في المساجد بالدخول إليها ، أو في حال العبور ، بل الأحوط أن لا يمنع فيها شيئا وهو خارجها أيضا كما

31

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست