( مسألة 147 ) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداء أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجدتي السهو أيضا على الأحوط ، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين . ( مسألة 148 ) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين الآيات والكلمات ، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها . ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة ، وأما أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل وإشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين . ( مسألة 149 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة ، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة ، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك . ( مسألة 150 ) الظاهر أن الكون على الطهارة مستحب بنفسه كسائر المستحبات النفسية ، وسائر الغايات مرتبة عليها ، فيصح قصدها في الوضوء وإن لم يقصد إحدى الغايات . ( مسألة 151 ) يستحب للمتوضي أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا . ( مسألة 152 ) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال ، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث ، فلا يترك الاحتياط بإعادته . أحكام الخلل ( مسألة 153 ) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها ، تطهر ، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة . ( مسألة 154 ) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل ، بنى على صحة العمل السابق ، وتطهر للعمل اللاحق .