responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26


( مسألة 142 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ معه ، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ بالغائط .
( مسألة 143 ) المسلوس والمبطون إن كانت لأي منهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها ، انتظرها وصلى في تلك الفترة . وإن لم تكن فترة ، فإما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا ، بحيث لا حرج عليه في التوضي في الأثناء والبناء على ما صلى من صلاته ، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم عليه الحرج ، ففي الصورة الأولى يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط استحبابا مؤكدا إذا استلزم الوضوء أثناء الصلاة الفعل الكثير . وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد . فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين . والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم .
( مسألة 144 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله ، بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة . نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، كما أنه يجب التحفظ بما أمكن على المبطون أيضا ، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ، إن أمكن من غير حرج .
( مسألة 145 ) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
غايات الوضوء ( مسألة 146 ) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة ، أو شرط لجوازه وعدم حرمته ، كمس كتابة القرآن ، أو شرط لكماله ، كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة ، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء .

26

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست