responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25


( مسألة 137 ) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة ، بطل . نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال ، صح .
( مسألة 138 ) يكفي في النية قصد القربة ، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد : أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي ، أو يقصد : أني أتوضأ لأنه يجب علي ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا القربة والامتثال على أي حال ، كفى وصح ، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه ، صح وضوؤه .
( مسألة 139 ) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها ، لتوقف قصد القربة عليه .
( مسألة 140 ) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة ، وإن لم يلحظها في النية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه ولم يقصد عدم ارتفاع غيره صح الوضوء وارتفع الجميع ، وفي صحته إذا قصد عدم ارتفاع غيره إشكال .
موجبات الوضوء ( مسألة 141 ) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :
الأول والثاني : خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كانا أو قليلا ، ولو كان خروجهما مع غيرهما .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، إذا كان من الأمعاء ، سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج .
الرابع : النوم الغالب على حاستي السمع والبصر .
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الجنون والاغماء والسكر ، ونحوها .
السادس : الحيض والنفاس والاستحاضة ، على ما يأتي ، كما سيأتي حكم مس الميت .

25

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست