( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وإن أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن بمقاديم بدنه . ( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر . ( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج . الاستنجاء ( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط وإن حصل النقاء بالأقل ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء . ( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث . ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري . ( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر . ( مسألة 80 ) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .