responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16


( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وإن أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن بمقاديم بدنه .
( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر .
( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج .
الاستنجاء ( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل .
ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط وإن حصل النقاء بالأقل ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء .
( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث .
ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر .
( مسألة 80 ) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .

16

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست