responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156


( مسألة 902 ) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان بالصلاة ، إلا أنه لا يترك الاحتياط فيه إجراء حكم غيره عليه ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على الاتيان بها وإن كان في الوقت .
الشك في أفعال الصلاة ( مسألة 903 ) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، وجب الاتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل الهوي إلى السجود ، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهد . وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا ، لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين ، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوي للسجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد ، ولا إلى التشهد وهو قائم . نعم يجب الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص على ذلك ، وبالتشهد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاء .
( مسألة 904 ) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به ، سواء كان من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى ، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها .
( مسألة 905 ) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية .
( مسألة 906 ) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ . كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات ، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي .

156

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست