responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128


( مسألة 750 ) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ، بحيث يخرج عن صدق القيام .
( مسألة 751 ) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين ، لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع ، ولا على أصل القدمين .
( مسألة 752 ) إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو منفرجا ، ولا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله ، صلى من جلوس ، وكان انتصابه جالسا كانتصابه قائما ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذر الجلوس أصلا يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر .
( مسألة 753 ) إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما ، صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا حتى جالسا ، صلى قائما وأومى للركوع والسجود ، والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا ، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه إن أمكن .
( مسألة 754 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يحس من نفسه العجز فيجلس ، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام ، وهكذا .
( مسألة 755 ) يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القراءة والذكر ( مسألة 756 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد بل وسورة كاملة عقيبها ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها . ولو قدمها سهوا وذكر قبل

128

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست