responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 127


( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد .
( مسألة 745 ) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، والاخفات بالست الباقية .
( مسألة 746 ) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه ، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 747 ) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع ، بنى على الأول .
القيام ( مسألة 748 ) القيام ركن في تكبيرة الاحرام ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا ، بأن كبر للافتتاح وهو جالس ، أو سهى وصلى ركعة تامة من جلوس ، أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوسا غير منتصب ولو ساهيا ، بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقراء جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، والأحوط الأولى استئناف القراءة قائما . وكذا الزيادة ، كما لو قام ساهيا في محل القعود .
( مسألة 749 ) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار .
نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا .

127

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست