responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 1985 > < السؤال = 1987 > < السؤال = 2146 > ( مسألة 463 ) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل واشكال ، فالأحوط الاتيان به رجاء .
< / السؤال = 2146 > < / السؤال = 1987 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1991 > < السؤال = 1992 > < فهرس الموضوعات > التيمم < / فهرس الموضوعات > التيمم < فهرس الموضوعات > مسوغات التيمم < / فهرس الموضوعات > مسوغات التيمم ( مسألة 464 ) مسوغات التيمم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلا كانت أو وضوء ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة ، مع احتمال وجوده في الجميع . ويسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها ، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب . نعم لو علم أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر .
< / السؤال = 1992 > < / السؤال = 1991 > < / السؤال = 1990 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 1993 > ( مسألة 465 ) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي طلب الاستنابة ، وكذا كفاية نائب واحد عن جماعة ، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ، ولا يعتبر فيه العدالة .
< / السؤال = 1993 > < السؤال = 2005 > ( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
< / السؤال = 2005 > < السؤال = 1997 > ( مسألة 467 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل .
< / السؤال = 1997 > < السؤال = 1999 > < السؤال = 2000 > ( مسألة 468 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب لعثر به ، وأما مع السعة فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع .
نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة .

96

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست