نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 85
< / السؤال = 1811 > < السؤال = 1814 > ( مسألة 421 ) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء ، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة ، تخرج من أصل التركة . وكذا مؤنة الالقاء في البحر . < / السؤال = 1814 > < السؤال = 1816 > ( مسألة 422 ) إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها ، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشر . < / السؤال = 1816 > < السؤال = 1821 > ( مسألة 423 ) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان . < / السؤال = 1821 > < السؤال = 1822 > ( مسألة 424 ) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه ولا استقباله ، يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له . < / السؤال = 1822 > < السؤال = 1820 > ( مسألة 425 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأرض الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة . < / السؤال = 1820 > < السؤال = 1820 > ( مسألة 426 ) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما . < / السؤال = 1820 > < السؤال = 2493 > ( مسألة 427 ) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين . < / السؤال = 2493 > < السؤال = 1818 > ( مسألة 428 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه ونقله لرعاية احترامه ، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر لحرمته .
85
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 85