responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 427


مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فالأقرب جوازه .
< / السؤال = 7224 > < السؤال = 7178 > < السؤال = 7189 > < السؤال = 7190 > < السؤال = 7281 > < السؤال = 7282 > ( مسألة 2075 ) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة ، والفضة أو الذهب للصياغة ، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط . نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة ، بالخطأ في تفصيل الثوب ونحو ذلك ، ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله ، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر ، إذا أفسده ضمنه . ومن ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ، فإنه يضمن قيمته ، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا .
< / السؤال = 7282 > < / السؤال = 7281 > < / السؤال = 7190 > < / السؤال = 7189 > < / السؤال = 7178 > < السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > < السؤال = 7193 > ( مسألة 2076 ) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا . وأما إذا لم يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا ، فتارة يكون عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم إضراره مؤثرا في الاقدام على الختان ، فالأظهر عدم ضمانه ، وتارة يكون رأيه في الاضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء ، مثل الجراحين في عصرنا ، فالأقوى ثبوت الضمان عليه ، إلا أن يشترط هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه .
< / السؤال = 7193 > < / السؤال = 7192 > < / السؤال = 7191 > < السؤال = 7192 > ( مسألة 2077 ) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وكذا إذا لم يباشر ولكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة ، كما هو الغالب في الأطباء والمرضى ، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض بنفسه باستعماله ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = 7192 > < السؤال = 7194 > ( مسألة 2078 ) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله ، ضمن إذا كان عن تقصير منه ، وإلا فالأقوى عدم الضمان .
< / السؤال = 7194 > < السؤال = 7196 > ( مسألة 2079 ) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو

427

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست