نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 424
الأول عن المتعارف فلا يجوز . وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره ، عمله لنفسه أو لغيره ، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه ، أو يضر به . < / السؤال = 7221 > < السؤال = 7211 > < السؤال = 7212 > ( مسألة 2063 ) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت ، كأن استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له ، أو في شهر شعبان ليبني له بناء ، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت . فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله . وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه . هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين ثلاثة أمور : فسخ الإجارة والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة ، وأخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه . نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا يجوز ، وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره ، عمله لنفسه أو لغيره ، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه أو يضر به ، فإن فعل كان حكمه كما مر . < / السؤال = 7212 > < / السؤال = 7211 > < السؤال = 7213 > ( مسألة 2064 ) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد إليها ، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل ، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول ، لعدم التنافي بين الإجارتين . < / السؤال = 7213 > < السؤال = 7214 > ( مسألة 2065 ) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين ، فركبها فيه أو بالعكس ، عمدا أو اشتباها ، لزمته الأجرة المسماة ، حيث
424
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 424