responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 394


أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة .
< / السؤال = 9318 > < السؤال = 9319 > < السؤال = 9320 > ( مسألة 1930 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول لشخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .
< / السؤال = 9320 > < / السؤال = 9319 > < السؤال = 9321 > ( مسألة 1931 ) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري ، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
< / السؤال = 9321 > < السؤال = 9323 > < السؤال = 9324 > ( مسألة 1932 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها ، كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصا معينا ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض ، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ .
< / السؤال = 9324 > < / السؤال = 9323 > < السؤال = 9325 > < السؤال = 9326 > ( مسألة 1933 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة ، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقدارا معينا كطن أو طنين ، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة . وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة ، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه ، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها عليه ، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة .
< / السؤال = 9326 > < / السؤال = 9325 > < السؤال = 9327 > ( مسألة 1934 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على

394

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست