responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 367


أحدهما ورد المشتري الثمن إلى الآخر .
< / السؤال = 9050 > < السؤال = 9052 > ( مسألة 1807 ) إذا مات البائع ، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته ، فيردون الثمن ويفسخون البيع ، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث ، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص .
< / السؤال = 9052 > < السؤال = 9053 > ( مسألة 1808 ) إذا مات المشتري ، فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن إلى ورثته . نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته .
< / السؤال = 9053 > < السؤال = 9054 > ( مسألة 1809 ) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه برد الثمن ، يجوز للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند رد المثمن . والظاهر المنصرف إليه إطلاق الرد فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدلها ولو مع التلف ، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل . ويجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
< / السؤال = 9054 > < السؤال = 9056 > < السؤال = 9057 > ( مسألة 1810 ) الرابع : خيار الغبن ، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . وتقدر الزيادة أو النقيصة بملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع ، فلا غبن ، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط . اللهم إلا أن يكون مغبونا حتى في هذا القسم من البيع ، فيثبت له خيار الغبن .
< / السؤال = 9057 > < / السؤال = 9056 > < السؤال = 9058 > ( مسألة 1811 ) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه وهو يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة والخطيرة ، فربما يتسامح في اليسيرة بالعشر ولا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن .
< / السؤال = 9058 > < السؤال = 9059 > < السؤال = 9061 > ( مسألة 1812 ) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى

367

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست