نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 282
بالجماع ، بل وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل يبطل به الاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا . < / السؤال = 4691 > < / السؤال = 4690 > < السؤال = 4692 > ( مسألة 1419 ) ومنها : الاستمناء على الأحوط . < / السؤال = 4692 > < السؤال = 4693 > ( مسألة 1420 ) ومنها : شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه . < / السؤال = 4693 > < السؤال = 4694 > < السؤال = 4695 > < السؤال = 4706 > ( مسألة 1421 ) ومنها : البيع والشراء ، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو أوقع المعاملة ، صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى . < / السؤال = 4706 > < / السؤال = 4695 > < / السؤال = 4694 > < السؤال = 4696 > < السؤال = 4697 > ( مسألة 1422 ) ومنها : المجادلة على أمر دنيوي ، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس بها ، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإن جميع ذلك جائز له . < / السؤال = 4697 > < / السؤال = 4696 > < السؤال = 4698 > ( مسألة 1423 ) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار ، عدا الافطار . < / السؤال = 4698 > < السؤال = 4700 > < السؤال = 4702 > ( مسألة 1424 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا . وفي اختصاص بطلانه بها . ما عدا الجماع ، بحال العمد والاختيار إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه ، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد ، أما الجماع
282
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 282