responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 234


اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي ، نعم يضر التوقيت في المسجد .
< / السؤال = 4029 > < / السؤال = 4019 > < / السؤال = 4017 > < السؤال = 4018 > ( مسألة 1152 ) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك ، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى ، أو كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن ، يزول عنه حكم الوطن . وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر ، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي ، ويسمونه الوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها ، بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا . والأقوى خلاف ذلك كله وعدم جريان حكم الوطن في جميع الصور ، وأن حكم الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي أو المتخذ . وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور ، خصوصا الصورة الأولى .
< / السؤال = 4018 > < السؤال = 4020 > ( مسألة 1153 ) يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد ، بأن يجعل بلدين مسكنا له ، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أكثر ، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من السنة ، فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا للسفر بمجرد المرور عليه ، وغير ذلك من الأحكام .
< / السؤال = 4020 > < السؤال = 4021 > ( مسألة 1154 ) الصغار غير المميزون تابعون للأبوين ، فيعد وطنهما وطنا لهم ، والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا ، والبالغ المطيع المقهور غير الناوي للخلاف تابع ، فالمناط الصدق العرفي .
< / السؤال = 4021 > < السؤال = 4023 > < السؤال = 4028 > ( مسألة 1155 ) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي ، فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه ، كما أن الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي ، ما لم يتحقق

234

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست