responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 228


< / السؤال = 3941 > < السؤال = 3943 > ( مسألة 1120 ) الشرط الثالث : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد ، أتم . أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه ، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة ، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه ، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام .
< / السؤال = 3943 > < السؤال = 3944 > ( مسألة 1121 ) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا الفرد ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر ، وكان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الأصح . وكذا لو كان من أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد ، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها ، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها .
< / السؤال = 3944 > < السؤال = 3945 > ( مسألة 1122 ) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم ، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد ، بقي على القصر حتى لو لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة . وإن قطع شيئا منه بعده ، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا ، وإن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة . وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
< / السؤال = 3945 > < السؤال = 3947 > < السؤال = 3948 > ( مسألة 1123 ) الشرط الرابع : أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ وكان ناويا الإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن وقصد المرور به ، فإنه يتم حينئذ .
وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة . أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها ، فإنه يقصر .
< / السؤال = 3948 > < / السؤال = 3947 > < السؤال = 3949 > ( مسألة 1124 ) إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على

228

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست