responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 183


< / السؤال = 3765 > < السؤال = 3542 > < السؤال = 3547 > < فهرس الموضوعات > أحكام الشك < / فهرس الموضوعات > أحكام الشك < فهرس الموضوعات > الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الشك في أصل الصلاة ( مسألة 895 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت ، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها ، وإن كان في أثنائه أتى بها .
والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك .
< / السؤال = 3547 > < / السؤال = 3542 > < السؤال = 3543 > < السؤال = 3544 > < السؤال = 3545 > ( مسألة 896 ) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها ، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر . نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر ، أتى بالعصر ، وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر .
< / السؤال = 3545 > < / السؤال = 3544 > < / السؤال = 3543 > < السؤال = 3548 > ( مسألة 897 ) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه ، يحكم بقائه .
< / السؤال = 3548 > < السؤال = 3549 > ( مسألة 898 ) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، بنى على الاتيان بالظهر ، وأن كان في الوقت المشترك ، بنى على عدم الاتيان بها ، فيعدل إليها .
< / السؤال = 3549 > < السؤال = 3550 > < السؤال = 3551 > < السؤال = 3552 > < السؤال = 3553 > ( مسألة 899 ) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر أيهما ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، يأتي بها ويبني على الاتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك ، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .
< / السؤال = 3553 > < / السؤال = 3552 > < / السؤال = 3551 > < / السؤال = 3550 > < السؤال = 3554 > ( مسألة 900 ) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده ، أما إذا شك فيها أثناء الوقت

183

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست