responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 177


الحائض والنفساء كاليومية إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير الكسوفين وبالقضاء فيهما . وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما .
< / السؤال = 3164 > < السؤال = 3167 > < السؤال = 3169 > ( مسألة 868 ) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء . وأما سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو نسيانا ، يجب الاتيان بها ، ما دام العمر ، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها ، فالأظهر الوجوب بعد العلم .
< / السؤال = 3169 > < / السؤال = 3167 > < السؤال = 3168 > ( مسألة 869 ) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم ، وبعد مضي الوقت تبين صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص . ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، فلا يجب ، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية .
< / السؤال = 3168 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > ( مسألة 870 ) صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة منهما خمس ركوعات وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد والسورة ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس . ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا . ثم يتشهد ويسلم .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > ( مسألة 871 ) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع ، أو مختلفة .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > ( مسألة 872 ) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ويركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما

177

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست