responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 175


حال الدعاء ، فيلحق به غيره من أحوالها .
< / السؤال = 3120 > < / السؤال = 3119 > < / السؤال = 3118 > < السؤال = 3121 > ( مسألة 857 ) التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقية ، أما الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقية .
< / السؤال = 3121 > < السؤال = 3123 > ( مسألة 858 ) العاشر : الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها ، كما يأتي في محله إن شاء الله .
< / السؤال = 3123 > < السؤال = 3124 > ( مسألة 859 ) الحادي عشر : زيادة جزء عمدا غير الأركان ، وعمدا أو سهوا في الأركان ، أو نقصانه كذلك كما عرفت .
< / السؤال = 3124 > < السؤال = 3132 > ( مسألة 860 ) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا ، نفخ موضع السجود ما لم يتولد منه حرفان ، وكذا في البصاق والتأوه والأنين ، وإلا فتبطل الصلاة كما مر . وكذا يكره العبث ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي ، والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر ، فيحرم حينئذ وإن كانت الصلاة صحيحة معه .
< / السؤال = 3132 > < السؤال = 3135 > < السؤال = 3138 > ( مسألة 861 ) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، والأقوى جواز قطع النافلة .
ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه ، أو نفس محترمة ، أو على عرضه أو ماله المعتد به ، ونحو ذلك . بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ ، أثم وصحت صلاته .

175

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست