responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحبابهما مطلقا لكن لا ينبغي تركهما ، خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .
< / السؤال = 2521 > < السؤال = 2531 > ( مسألة 717 ) يسقط الأذان للعصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، وبين غيرها .
ويتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى . والأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع رخصة . نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين والعشاءين ، كذا في المسلوس .
< / السؤال = 2531 > < السؤال = 2533 > < السؤال = 2534 > < السؤال = 2535 > < السؤال = 2537 > ( مسألة 718 ) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع ، والأقوى أن سقوطه رخصة لا عزيمة ، منها : للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما . بل مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من إشكال . ومنها : من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق ، سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا ، وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا تفرقوا أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم ، لم يسقطا عنه . كما أنهما لا يسقطان إذا كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ، وإن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم بالسماع من الغير .
وكذا إذا كانت الصلاة باطلة ، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا ، أو من جهة أخرى ، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا ، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه مثلا ، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا . ولا إشكال إذا كانت إحدى الصلاتين قضائية والأخرى أدائية أو لم تشتركا في الوقت . وفي جريان هذا الحكم في غير المسجد إشكال . والأحوط الاتيان بهما في موارد الاشكال بنية الرجاء واحتمال المطلوبية .

141

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست